INCOME (tax/treaty)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
عشرة
الاحتياطيات:والمخصصات
لا يجوز حسم أي
ا حتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
في،البنوك
.وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد