القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

عشرة الاحتياطيات:والمخصصات لا يجوز حسم أي ا حتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في،البنوك .وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.