INCOME (tax/treaty)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
عشرة المصاريف غير الجائز حسمها:
:لا يجوز حسم المصاريف التالية
أ.
.المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة
ب.
أي مبالغ مدفوعة أو
مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت
تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في،حكمها
أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين
.أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات
ج.
.المصاريف الترفيهية
د.
أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه
ال شخصي0
ه.
ضريبة الدخل.المسددة في المملكة أو في دولة أخرى
و.
الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء
.المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية
ز.
أي
رشاوي
أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة
حتى ل.و تم دفعها بالخارج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد