INCOME (tax/treaty)
المادة الحاديةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
عشرة
:التبرعات
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى
هيئات،عامة
أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي
.التبرعات
/عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م131
) وتاريخ29
.هـ
أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رق/م (م131
) وتاريخ29
.هـ
الفصل الخامس
مصاريف تحقيق الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد