INCOME (tax/treaty)
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب
الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة،دفعها
بما في ذلك الأرباح
الرأسمالية وأي إيرادات،عرضية
.مستقطع منه الدخل المعفى
الدخل الناتج من العمل في مجال استث مار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق
من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت
والمنتجات الأخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط
بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه،ومصدره بما في ذلك الدخل الم تحقق من استغلال طاقة
.فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي
المادة:التاسعة الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول:
أ-
الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم
.عن الأصل وأساس التكلفة له
ب-
لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في
.المادة السابعة عشرة من هذا النظام
/تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م70
) وتاريخ11
.هـ
ج-
لتحديد الدخل الخاضع،للضريبة
ل
ايجوز للشخص
الطبيعي احتساب ربح أو خسارة
التخلص
.من الأصل المعد لغير النشاط
د-
أساس تكلفة الأصل
الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو
.المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه
هـ-
إذا تخلص المكلف من جزء من،الأصل
يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ
به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السو .قية وقت شراء الأصل
و-
تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك
.إلى أساس تكلفة الأصل
ز-
تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص
منه مقابل
أصول عينية على أساس
قيمة
السوق لتلك الأصول،العينية ويشتمل هذا على الإعفاء من ا .لدين الذي على الأصل
ح-
إذا تخلص
مكلف من أصل بالإهداء أو،بالإرث
يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما
لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل
تعادل قيمته
في السوق وقت التصرف به ما
.لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة
ط-
إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يز يد عن قيمة الأصل،بالسوق
يعامل
.المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين
ي-
لتحديد الوعاء
،الضريبي
لا يحتسب ربح أو خسارة
عند التخلص
الإلزامي من
أصل بمقدار
استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في
النوع خلال سنة واحدة م ن التخلص
.الإلزامي
ك-
ًيحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا
.لأساس تكلفة الأصل المستبدل
ل-
إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال،الشخصي
أو توقف عن استخدامه
نهائياً في در،الدخل
يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته،السوقية
مع الإقرار بالربح الناتج
فقط دون.الخسارة
م-
لتحديد الوعاء الضريبي لشركة أموال أو شركة ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة
بالكامل-
بشكل مباشر أو غير مباشر-
لشركة الأموال،تلك
لا يحتسب ربح أو خسارة عند نقل
أصل بين ش ركة الأموال وأي من شركات،المجموعة
أو فيما بين تلك.الشركات
ولا يحتسب
ربح أو خسارة بالنسبة إلى الشركات المنقول إليها،الأصل
وفي جميع الأحوال يشترط لعدم
احتساب الربح أو الخسارة عدم التخلص من الأصل إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين
من تاريخ،النقل
ويحدد ًأساس التكلفة وفقا:للآتي
بالنسبة إلى الأصل المنقول تكون تكلفته مساوية لصافي القيمة الدفترية للشخص
،الناقل
.بشرط ألا يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية في وقت النقل
ًبالنسبة إلى الأسهم المصدرة مقابل ذلك الأصل يكون أساس تكلفتها مساويا
لصافي القيمة الدفترية.للأصل المنقول
ولأغراض تطبيق هذه،المادة
يقصد بكلمة)(أصل
النقود والحصص والأسهم
.والأوراق المالية وغيرها من الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة13
المادة:العاشرة
الدخول المعفاة من:الضريبة
:تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل
أ-
المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في
السوق المالية في،المملكة
وكذلك في سوق مالية خارج المملكة إذا كانت تلك الأوراق
/أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م131
) وتاريخ29
.هـ
متداولة في السوق المالية في،المملكة
وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخلص قد نفذ من
خلال سوق مالية في المملكة
أو،خارجها
أو من خلال أي وسيلة،أخرى وذلك
وفقاً للضوابط
.التي تحددها اللائحة14
ب-
.الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط
ج-
التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة الأموال المقيمة في
الشركات المقيمة أو غير المقيمة متى توا:فرت الشروط الآتية
ألا تقل نسبة مساهمة شركة الأموال المقيمة في رأس مال الشركة المستثمر فيها
( عن عشرة بالمائة10
/ألا تقل مدة ملكية الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشركة الواردة في الفقرة (ج1
.من هذه المادة عن سنة واحدة15
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد