INCOME (tax/treaty)
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
عشرة
الديون:المعدومة
أ.
يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح
.بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة
ب.
يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف
متى توفر
دليل الإثبات
المناسب عل .ى استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد