القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

المساهمات في صناديق التقاعد17 أ. باستثناء شركات،الأموال يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدَ م في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة ، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم ( المسموح به عن كل مستخدَ م نسبة خمسة وعشرين بالمائة25 ) من دخله قبل% .احتساب مساهمات صاحب العمل ب. لشركات الأموال- للأغراض الضريبية- حسم مس اهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة:الآتي ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام الم.الي الذي يتم فيه الحسم أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة .أو خارجها وعلى شركات الأموال تزويد الهيئة بمعلومات حول تلك،الصناديق وفقاً لما تحدده .اللائحة ج. .لا يجوز حسم مساهمات المستخدَ م في صناديق التقاعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.