القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة الحادية و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

ترحيل:الخسائر أ. يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها،الخسارة وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية /عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م131 ) وتاريخ29 .هـ إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة،المتراكمة وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح .ًبحسمها سنويا ب. صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة .في السنة الضريبية ج. لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد .للنشاط فقط د. لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد ،الهيدروكربونية أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية م ن الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .ًومجال استثمار الغاز الطبيعي معا18 الفصل السادس قواعد المحاسبة الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.