القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة ويسيطر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

( على خمسين بالمئة50 ) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها% بشكل مباشر أو غير .مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض،محددة يكون الشخص الطبيعي ًمرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص .أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة ج. تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة،واحدة إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين ( بالمئة50 ) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة% :على النحو الآتي فيما يتعلق بشركات،الأشخاص تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غ .ير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها فيما يتعلق بشركات،الأموال تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان .نوعها فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض مح،ددة تعني السيطرة .ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.