layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة إقامة الفعالية عن كل يومٍ من أيام إقامتها، ويحتسب على أساس المتر المربع من المساحة ا لتي تشغلها
الفعالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد