layht rswm alkhdmat albldyt
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار أيّ شهادة صحية تصدرها البلدية وفقً ا للأنظمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد