القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الحفر العامة، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة ال رخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة ثلاثين يوماً للطرق السريعة وستين يوماً للشوارع الرئيسة والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أن واع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.