القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إصدار الترخيص بإشغال الأرصفة العامة والطرق لغرض ذي طابع تجاري أو تسويقي أو ثقافي أو اجتماعي ، ويحتسب على أساس المتر المربع ولمدة إشغال الرصيف أو الطريق المحددة في الترخيص. عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) يستوفى رسم مقابل إصدار الترخيص بإشغال الأرصفة العامة والطرق لغرض ذي طابع تجاري أو إنشائي أو تسويقي أو ثق ،افي أو اجتماعي ويحتسب على أساس المتر المربع ولمدة إشغال الرصيف أو الطريق المحددة في الترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.