القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسمٌ ثابت مقابل إصدار بدل فاقد لأيِّّ وثيقة صادرة من البلدية بعد استكمال المستندات والإجراءات اللاز مة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.