layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسمٌ ثابت مقابل إصدار بدل فاقد لأيِّّ وثيقة صادرة من البلدية بعد استكمال المستندات والإجراءات اللاز
مة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد