layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي
عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع أصناف الطرق والشوارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد