القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع أصناف الطرق والشوارع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.