القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحدد طالب الرخصة المدة التي يحتاجها لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد(التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون، والث انية والعشرون ) من هذه اللائحة على ألا تزيد عن المدة المحددة للرخصة المطلوبة- وللبلدية تحديد هذه المدة في الحالات الاستثنائية-فإذا ل م تنته الأعمال المشار إليها خلال مدة الرخصة، فتمدد بمقدار لا يتجاوز نصف المدة الواردة في الرخصة ويستوفى ضعف الرسم اليومي المقرر للرخص ة . وتطبق قاعدة التمديد بما لا يتجاوز نصف الفترة السابقة مع مضاعفة الرسم على كل تمديد لاحق، وتحتسب الكسور لصالح المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.