layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد طالب الرخصة المدة التي يحتاجها لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد(التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون، والث
انية والعشرون )
من هذه اللائحة على ألا تزيد عن المدة المحددة للرخصة المطلوبة-
وللبلدية تحديد هذه المدة في الحالات الاستثنائية-فإذا ل م تنته الأعمال المشار
إليها خلال مدة الرخصة، فتمدد بمقدار لا يتجاوز نصف المدة الواردة في الرخصة ويستوفى ضعف الرسم اليومي المقرر للرخص
ة .
وتطبق قاعدة
التمديد بما لا يتجاوز نصف الفترة السابقة مع مضاعفة الرسم على كل تمديد لاحق، وتحتسب الكسور لصالح المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد