layht rswm alkhdmat albldyt
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفايات عن كل وحدة سكنية في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.
عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفايات عن كل وحدة سكنية في مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة م
ن وزارة السياحة) ،
ويحتسب على أساس عدد الوحدات السكنية، وفقً ا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد