layht rswm alkhdmat albldyt
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفايات في الأنشطة والمحلات التجارية، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد