القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفايات في الأنشطة والمحلات التجارية، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.