القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

على الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية تقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات التي يتم إشغالها متضمنا مب لغ الرسم في بند مستقل، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب. عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) على مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياحة)، خلال أول خمسة أيام من بداية كل شهر ميلاد ي تقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات التي يتم إشغالها متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل، وسداد قيمة الرسم بحد أقص ى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.