القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم اعتماد مخطط التطوير العقاري، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع ولا يحتسب الرسم على المساحة المق تطعة من المخطط وفقاً للنسبة النظامية للتخطيط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.