layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم اعتماد مخطط التطوير العقاري، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع ولا يحتسب الرسم على المساحة المق تطعة من المخطط
وفقاً للنسبة النظامية للتخطيط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد