layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم(2)، وتستوفى رسوم الخدمات البلدية في القرى الواقعة في نطاق
خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد