layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكامٍ وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة.
أضيفت مادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ )
ويكون ترتيبها المادة35
يمكن تطبيق الرسوم السنوية الواردة في البنود(6
والمبينة في الجدول رقم(1
الملحق بهذه اللائحة على الخدمات البلدية
الموضحة أمام كل منها على أساس يومي وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة عل ى أساس اليوم
أو جزء منه، مع مراعاة أن يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطب
ق على الخدمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد