layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم تجزئة الأراض ي، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.