layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم إصدار القرار المساحي، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد