القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية، ويحتسب الرسم عن كل ،ليلة يتم إشغالها وفقً ا للفئات المحددة في الجدول رقم(1 عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) يستوفى رسم مقابل إشغال الوحدات السكنية في مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياحة)، ويحتسب الرسم عن كل ليلة يتم إشغالها، وفقً ا للفئات المحددة في الجدول رقم(1

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.