layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم مقابل إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية، ويحتسب الرسم عن كل ،ليلة يتم إشغالها
وفقً ا للفئات المحددة في الجدول رقم(1
عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
يستوفى رسم مقابل إشغال الوحدات السكنية في مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياحة)،
ويحتسب الرسم
عن كل ليلة يتم إشغالها، وفقً ا للفئات المحددة في الجدول رقم(1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد