القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستثنى من تطبيق رسم جمع النفايات التجارية، كل من يجب عليه جمع النفايات ونقلها إلى المدافن المخصصة لذلك-وف ق الاشتراطات البلدية- حسب الرخصة الممنوحة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.