layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستثنى من تطبيق رسم جمع النفايات التجارية، كل من يجب عليه جمع النفايات ونقلها إلى المدافن المخصصة لذلك-وف ق الاشتراطات البلدية-
حسب الرخصة الممنوحة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد