layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يستوفى رسم عن المدة التي يعوض بها المرخص له لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد(
التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية و العشرون، والثانية
والعشرون)، إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد