القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يستوفى رسم عن المدة التي يعوض بها المرخص له لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد( التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية و العشرون، والثانية والعشرون)، إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.