layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الحفر الأفقي، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخص ة، على ألا تتجاوز
مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع أصناف الطرق والشوارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد