القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الحفر الأفقي، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخص ة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع أصناف الطرق والشوارع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.