القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الطرق، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مئة وخمسون يوماً للطرق السريعة وثلاثمئة يوماً للشوارع الرئيسة والفرعية والمحلية .وللبلدية زيادة مدة الرخص ة بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع، ولا تحتسب- لأغراض الرسم- المدة الفاصلة بين الحد الأقص ى الوارد في هذه المادة وبين مدة تنفيذ المشر وع المعتمد في الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.