القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الاولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعاني-أينمـا وردت في هذه اللائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة سـياق النص خـ ااف ذلك: الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض الفصل الأول: أحكام تمهيدية مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص: وحــدة عقاريــة مؤثثــة ومســتقلة ومملوكـة لفـرد ومصرحـة مـن الـوزارة، وتوفـر خدمـة المبيـت بشـكل يومـي للسـائح مقابـل أجـر. أدلـة الإجـراءات: وثيقـة تتضمـن التعليمـات، أو الإرشـادات، أو المعاييـر، أو غيرهــا لتحديــد الإجــراءات التفصيليــة المكملــة للائحــة وفــق أحــكام النظــام ولوائحــه. العنـوان الرسـمي: العنـوان المسـجل فـي الترخيـص، أو العنـوان الوطنـي، التــي -بمختلــف أنواعهــا- أو وســائل التواصــل الخاصــة بممــارس النشــاط تحصلـت عليـه الـوزارة. :المادة الثانية تنظّ ـم اللائحـة ممارسـة نشـاط إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية، وتحـدد إجـراءات الحصـول علـى الترخيـص الـ اازم لممارسـته وضوابطـه وشـروطه، وتحـدد الالتزامـات المسـتمرة علـى المرخـص لـه والأحـكام العامـة. الفصل الثاني الترخيص الفصل الثاني: الترخيص فئــة (أ): لإدارة جميــÈع أنــواع مرفــق الضيافــة الســياحي، ومرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص. ،) نجـوم ومـا دونهـا4( فئـة (ب): لإدارة مرفـق ضيافـة سـياحي فئـة وجميـÈع الدرجـات، والأنـواع الأخـرى غيـر المصنفـة، ومرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص. ،) نجــوم ومــا دونهــا3( فئــة (ج): لإدارة مرفــق ضيافــة ســياحي فئــة ودرجــة أولــى ومــا دونهــا، والأنــواع الأخــرى غيــر المصنفــة، ومرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص. ،فئــة (د): لإدارة مرفــق ضيافــة ســياحي درجــة أولــى ومــا دونهــا والأنــواع الأخــرى غيــر المصنفــة، ومرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.