القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

يجـب أن يحتـوي الترخيـص علـى بيانـات المرخـص لـه، وفئتـه، وتاريـخ إصـداره وانتهائـه، وأي معلومـات أخـرى تحددهـا الـوزارة. .) سنوات، قابلة للتجديد3( لا تزيد مدة سريان الترخيص على الفصل الثاني: الترخيص :المادة التاسعة يجـب الحصـول علـى ترخيـص مسـتقل لـكل مكتـب فرعـي، ويكـون بفئـة المكتـب الرئيسـي نفسـها. :المادة العاشرة التقـدم للـوزارة-فـي حـال رغبتـه بتجديـد الترخيـص- علـى المرخـص لـه ) يومً ــا قبــل انتهائــه، مــع توفيــر الاشــتراطات للتجديــد 60( خــ اال حسـب الآتـي: التعهــد بتوفــر الاشــتراطات المحــددة فــي المــادة (السادســة) -‌أ مــن اللائحــة بحســب فئــة الترخيــص. ســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق -‌ب بهــذه اللائحــة. ) مـن هـذه المـادة تصـدر الـوزارة1( بعـد اسـتيفاء مـا تضمنتـه الفقـرة الترخيــص المجــدد، ويســري التجديــد مــن تاريــخ انتهــاء الترخيــص ) ســنوات.3( الســابق ولمــدة لا تتجــاوز علـى المرخـص لـه الحصـول علـى موافقـة الـوزارة، وسـداد المقابـل المالـي قبـل القيام -إن وجـد- وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه اللائحـة بـأي مـن الآتـي: إغـ ااق مكتـب إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية بشـكل مؤقـت، علـى أن يبلـغ المكتـبُ كلَّ مـن تأثـر بهـذا الإغـ ااق، وإنهـاء جميـÈع الالتزامـات القائمـة خـ اال فتـرة الإغـ ااق. إغـ ااق مكتـب إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية بشـكل دائـم وطلـب إلغـاء الترخيـص، علـى أن يبلـغ المكتـبُ كلَّ مـن تأثـر بهـذا الإغـ ااق، وإنهـاء جميـÈع الالتزامـات القائمـة قبـل الإغـ ااق. .تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية المادة الحادية عشرة: الفصل الثاني: الترخيص ) يومً ــا مــن15( خــ اال مهلــة لا تتجــاوز- تحديــد مكتــب رئيســي بديــل تتوافـر فيـه جميـÈع الاشـتراطات المحـددة فـي اللائحـة، -تاريـخ الإلغـاء إذا كان الإلغـاء بنـاءً علـى أحـكام النظـام واللائحـة. تحديـد مكتـب رئيسـي بديـل تتوافـر فيـه جميـÈع الاشـتراطات المحـددة فـي اللائحـة، إذا كان الإلغـاء بنـاءً علـى طلبـه، قبـل إلغـاء الترخيـص. علـى المرخـص لـه عنـد إلغـاء ترخيـص المكتـب الرئيسـي مـع وجـود ترخيص لمكتـب فرعـي تابـع لـه، الآتي: المادة الثانية عشرة: إلغـاء (السـجل التجـاري، أو الاسـم التجـاري، أو العلامـة التجاريـة) أو تعديلهـا، ويشـمل ذلـك تغييرهـا فـي اللوحـة الخارجيـة لمكتـب إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية الفصل الثالث الإعفاءات الفصل الثالث: الإعفاءات .حاجة القطاع السياحي في المملكة حجــم المشــروع والإضافــة المتوقعــة منــه علــى مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة، أو توفيــر الفــرص الوظيفيــة للســعوديين. .أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير المادة الثالثة عشرة: الإعفـاء مـن الاشـتراطات المحـددة-أو مـن يفوضـه- يجـوز بقـرار مـن الوزيـر ) مــن المــادة (السادســة) مــن 4،3( فــي المــادة (الخامســة) والفقرتيــن اللائحـة وذلـك وفقـاً للاعتبـارات الآتيـة: الفصل الرابع الالتزامات المستمرة الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.