القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: توضيــح البيانــات الأساســية المحــددة فــي الترخيــص، وذلــك علــى النحــو التالــي: إبــراز الترخيــص فــي مــكان ظاهــر فــي مقــر مكتــب إدارة مرافــق -‌أ الضيافــة الســياحية. إدراج الاســم التجــاري، ورقــم وفئــة الترخيــص، علــى جميــÈع -‌ب الصفحــات والمواقــع الإلكترونيــة التابعــة لــه. إيضــاح الاســم التجــاري، ورقــم وفئــة الترخيــص، علــى جميــÈع -‌ج المسـتندات والأوراق الرسـمية والمطبوعـات، بالإضافـة إلـى العلامـة .-إن وجــدت- التجاريــة .عدم استخدام الترخيص المنتهي اســتخدام البيانــات والمعلومــات المطابقــة لمــا هــو مبيــن فــي الترخيــص فــي جميــÈع التعامــ اات. بالآتي:-لضمان جودة الخدمة المقدمة- يلتزم المرخص له الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة تقديـم الخدمـة والدعـم الإداري والفنـي بمـا يحقـق جـودة الخدمـات المقدمـة مـن مرفـق الضيافـة السـياحي أو مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص وفـق الترخيـص والتصنيـف أو التصريـح الممنـوح لـه للمرفـق محـل الإدارة. تطبيــق القواعــد والاشــتراطات الصحيــة العامــة فــي مكتــب إدارة مرافــق الضيافــة الســياحية وجميــÈع خدماتــه وعلــى العامليــن فيــه. التأكـد مـن التـزام العامليـن فـي مكتـب إدارة مرافق الضيافة السـياحية بالحفـاظ علـى النظافة الشـخصية وحسـن المظهر. المحافظـة علـى النظافـة العامـة فـي جميـÈع التجهيـزات فـي مكتـب إدارة مرافــق الضيافــة الســياحية. اســتخدام اللغتيــن العربيــة أو الإنجليزيــة، والتقويميــن الهجــري والميــ اادي، فــي جميــÈع التعامــ اات والمطبوعــات الرســمية، والــرد علــى الهاتــف والبريــد الإلكترونــي بمــا يتناســب مــع رغبــة العميــل. عــدم التعامــل مــع غيــر المرخــص أو المصــرح لهــم مــن الــوزارة أو الجهــات المختصــة عنــد تقديــم الخدمــة. .وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميÈع الأقسام إبــ ااغ مــن ســتكون عقــوده ســارية بحســب العقــود المبرمــة معــه خــ اال فتــرة الإغــ ااق المؤقــت بالإجــراءات التــي ســتتم معــه دون الإخــ اال بحقوقــه التــي تضمنتهــا. .ًعدم الامتناع عن تقديم الخدمات دون أسباب مقبولة نظاما الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.