القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

مـع مراعـاة مـا تضمنتـه المـادة (الخامسـة)، يشـترط عنـد التقـدم بطلـب الترخيـص مـن الـوزارة توفيـر الآتـي: :المادة السابعة )علــى الــوزارة بعــد توفــر الاشــتراطات الــواردة فــي المــادة (السادســة مـن اللائحـة فـي مقـدم طلـب الترخيـص، وسـداده المقابـل المالـي وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه اللائحـة؛ إصـدار الترخيـص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.