Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
مـع مراعـاة مـا تضمنتـه المـادة (الخامسـة)، يشـترط عنـد التقـدم بطلـب
الترخيـص مـن الـوزارة توفيـر الآتـي:
:المادة السابعة )علــى الــوزارة بعــد توفــر الاشــتراطات الــواردة فــي المــادة (السادســة
مـن اللائحـة فـي مقـدم طلـب الترخيـص، وسـداده المقابـل المالـي وفـق
جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه اللائحـة؛ إصـدار الترخيـص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد