Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
لا تجــوز ممارســة نشــاط إدارة مرافــق الضيافــة الســياحية دون الحصــول
علـى الترخيـص، أو بعـد انتهائـه، أو إلغائـه، أو خـ اال فتـرة تعليقـه.
تكون فئة ترخيص نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية وفق الآتي:
:المادة الخامسة
فئـة (أ): خبـرة أربـع سـنوات فـي تشـغيل مرفـق ضيافـة سـياحي فئـة
) نجـوم أو فـي إدارتـه. 5(
فئـة (ب): خبـرة أربـع سـنوات فـي تشـغيل مرفـق ضيافـة سـياحي فئـة
) نجـوم أو فـي إدارتـه. 4(
فئـة (ج): خبـرة ثـ ااث سـنوات فـي تشـغيل مرفـق ضيافـة سـياحي فئـة
) نجـوم. أو فـي إدارتـه.3(
فئــة (د): خبــرة ســنتين فــي تشــغيل الأنــواع المصنفــة بالدرجــات
والأنــواع الأخــرى غيــر المصنفــة أو فــي إدارتهــا.
يشــترط للحصــول علــى ترخيــص نشــاط إدارة مرافــق الضيافــة الســياحية
توفـر خبـرة، بحسـب الآتـي:
الفصل الثاني: الترخيص
سـجل تجـاري سـاري المفعـول يتضمـن نشـاط إدارة مرافـق الضيافـة
السـياحية.
ترخيــص ســاري المفعــول مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
.-بحســب الأحــوال- والإســكان أو الجهــة المختصــة
مـا يثبـت توفـر الخبـرة حسـب الفئـة المطلوبـة، وتصديقهـا مـن الجهـة
المختصـة فـي حـال كانـت فـي خـارج المملكـة.
المســتندات والوثائــق المتعلقــة بآليــات إدارة مرافــق الضيافــة
الســياحية وفقــاً لمــا تحــدده الــوزارة.
البيانــات الرســمية لمقــدم الطلــب ومــن يمثلــه فــي تعاملاتــه مــع
، وبيانــات المكتــب. -إن وجــد- الــوزارة فيمــا يخــص النشــاط
.-إن وجدت- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية
وعلـى مقـدم الطلـب تعبئـة النمـوذج الخـاص بطلـب الترخيـص المعـد
مـن الـوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد