Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
عشرة:
أن يكــون المديــر (مالــم يكــن مســجلاً مديــراً فــي الســجل التجــاري
المرخــص لــه)، يتمتــع بالصلاحيــات اللازمــة لإدارة النشــاط، وممــن
تتوفــر فيــه الشــروط والمؤهــ اات التاليــة:
مؤهــل علمــي لا يقــل عــن بكالوريــوس فــي أحــد التخصصــات
-أ
الآتيــة: (الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو الإدارة)، مــع خبــرة عمليــة
) سـنوات علـى الأقـل فـي تخصصـه، أو مؤهـل علمـي لا يقـل عـن 3(
) سـنوات فـي5( بكالوريـوس فـي أي تخصـص آخـر مـع خبـرة عمليـة
مجــال الفندقــة والســياحة.
مؤهــل علمــي لا يقــل عــن الدبلــوم فــي إحــدى التخصصــات -ب
التاليــة: (الفندقــة، الضيافــة، الســياحة أو الإدارة)، مــع خبــرة عمليــة
) سـنوات علـى الأقـل فـي تخصصـه، أو مؤهـل علمـي لا يقـل عـن 5(
) سـنوات فـي مجـال7( الدبلـوم فـي أي تخصـص آخـر مـع خبـرة عمليـة
الفندقــة والســياحة.
إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.-ج
بالآتي:-لضمان كفاية العاملين لديه- يلتزم المرخص له بحسب الأحوال
الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة
،يجب أن يكون العاملون من رؤسـاء الأقسـام، والوحدات، والإدارات
والمتعاملــون بشــكل مباشــر مــع العمــ ااء مــن المؤهليــن الحاصليــن
علـى شـهادات لبرامـج تدريبيـة متخصصـة فـي مجـال عملهـم.
،تســجيل بيانــات جميــÈع العامليــن (البيانــات الشــخصية، المؤهــ اات
خــ اال مــدة لا تتجــاوز - الخبــرات وغيرهــا) لــدى الــوزارة، وتحديثهــا
فـي حـال الحـذف أو الإضافـة بحسـب مـا يطـرأ مـن - ) ثلاثـة أشـهر3(
.تغييــرات
مراعــاة التعليمــات التــي تصــدر مــن الــوزارة، بنــاءً علــى التنســيق
المشــترك بيــن الــوزارة والجهــات المختصــة، بشــأن ضوابــط العمــل
وتنفيــذ خطــط التدريــب الإداريــة والتخصصيــة للعامليــن.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الفصل الخامس: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد