Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
عشرة:
يخضــع ممــارس نشــاط إدارة مرافــق الضيافــة الســياحية لأعمــال
التفتيــش وفقــاً للنظــام ولوائحــه وأدلــة الإجــراءات التــي تضعهــا
الــوزارة لهــذا الغــرض.
تطبـق العقوبـات عـن أي مخالفـة لأحـكام النظـام واللائحـة بموجـب
) مــن 5( جــدول المخالفــات والعقوبــات المشــار إليــه فــي الفقــرة
المــادة (السادســة عشــرة) مــن النظــام.
دون الإخــ اال بالأنظمــة ذات الصلــة، للــوزارة الاســتعانة بشــركات أو
جهــات فنيــة متخصصــة، للقيــام ببعــض المهمــات الموكلــة لهــا بموجــب
النظـام واللائحـة، علـى أن يكـون لديÈهـا الكـوادر الفنيـة الكافيـة المدربـة،
والخبـرة فـي مجـال المهمـات المسـندة إليÈهـا وفـق مـا تحـدده الـوزارة،
وذلــك وفقــاً لأحــكام النظــام ولوائحــه.
المادة
العشرون:
تصـدر أدلـة الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ أحـكام اللائحـة بقـرار مـن الوزيـر أو
وتحـدّ ث بالطريقـة نفسـها، وتنشـر -بنـاء علـى اقتـراح الـوزارة- مـن يفوضـه
فـي الموقـع الإلكترونـي الرسـمي للـوزارة ويُ عمـل بهـا مـن تاريـخ نشـرها.
الفصل الخامس: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد