Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
والعشرون:
تصـدر اللائحـة بقـرار مـن الوزيـر، وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا
مـن تاريـخ نشـرها.
مدة الترخيص
الخدمة
سنة
سنتين
ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
إصدار الترخيص2,250
مدة الترخيص
الخدمة
سنة
سنتين
ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
تجديد الترخيص950
مدة الترخيص
الخدمة
سنة
سنتين
ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
إصدار الترخيص لمكتب فرعي1,000
الخدمة
المقابل المالي (بالريال السعودي)
تغيير موقع المكتب400
)تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية (مكاتب
دون مقابل مالي
إغلاق مؤقت
دون مقابل مالي
إلغاء الترخيص
دون مقابل مالي
جدول المقابل المالي لنشاط إدارة المرافق الضيافة السياحية
جدول: المقابل المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد