القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: تصـدر اللائحـة بقـرار مـن الوزيـر، وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ نشـرها. مدة الترخيص الخدمة سنة سنتين ثلاث سنوات المقابل المالي (بالريال السعودي) إصدار الترخيص2,250 مدة الترخيص الخدمة سنة سنتين ثلاث سنوات المقابل المالي (بالريال السعودي) تجديد الترخيص950 مدة الترخيص الخدمة سنة سنتين ثلاث سنوات المقابل المالي (بالريال السعودي) إصدار الترخيص لمكتب فرعي1,000 الخدمة المقابل المالي (بالريال السعودي) تغيير موقع المكتب400 )تغيير السجل التجاري أو العلامة التجارية (مكاتب دون مقابل مالي إغلاق مؤقت دون مقابل مالي إلغاء الترخيص دون مقابل مالي جدول المقابل المالي لنشاط إدارة المرافق الضيافة السياحية جدول: المقابل المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.