القانوني

Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: للـوزارة التنسـيق مـع الجهـة المختصة لتزويـد الوزارة بالتقاريـر والمعلومات والبيانـات التـي تعدهـا الجهـة نتيجـة اطّلاعهـا أو دراسـتها للقوائـم الماليـة للكيانـات المرخصـة بممارسـة نشـاط إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية وفقً ـا ) مـن المـادة التاسـعة مـن النظـام.3( لمـا تضمنتـه الفقـرة لممارســي نشــاط إدارة -بنــاء علــى اللائحــة- يُ عَ ــدَّ مــا يرســل مــن الــوزارة مرافــق الضيافــة الســياحية علــى العنــوان الرســمي إبلاغً ــا رســميً ا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.