Management of Hospitality Facilities Regulations [Ar]
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
والعشرون:
للـوزارة التنسـيق مـع الجهـة المختصة لتزويـد الوزارة بالتقاريـر والمعلومات
والبيانـات التـي تعدهـا الجهـة نتيجـة اطّلاعهـا أو دراسـتها للقوائـم الماليـة
للكيانـات المرخصـة بممارسـة نشـاط إدارة مرافـق الضيافـة السـياحية وفقً ـا
) مـن المـادة التاسـعة مـن النظـام.3( لمـا تضمنتـه الفقـرة
لممارســي نشــاط إدارة -بنــاء علــى اللائحــة- يُ عَ ــدَّ مــا يرســل مــن الــوزارة
مرافــق الضيافــة الســياحية علــى العنــوان الرســمي إبلاغً ــا رســميً ا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد