Travel and Tourism Services Regulations [Ar]
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
التقـدم للـوزارة-فـي حـال رغبتـه بتجديـد الترخيـص- علـى المرخـص لـه
) يومً ــا قبــل انتهائــه، مــع توفيــر الاشــتراطات للتجديــد 60( خــال
حسـب الآتـي:
التعهــد بتوفــر الاشــتراطات المحــددة فــي المــادة (الخامســة)
-أ
مــن الائحــة بحســب فئــة الترخيــص.
ســداد المقابــل المالــي وفــق جــدول المقابــل المالــي المرفــق -ب
بهــذه الائحــة.
) مـن هـذه المـادة تصـدر الـوزارة1( بعـد اسـتيفاء مـا تضمنتـه الفقـرة
الترخيــص المجــدد، ويســري التجديــد مــن تاريــخ انتهــاء الترخيــص
) ســنوات.3( الســابق، ولمــدة لا تتجــاوز
الفصل الثاني: الترخيص
:المادة العاشرة
إغــاق مكتــب خدمــات الســفر والســياحة بشــكل مؤقــت، علــى أن
يبلـغ المكتـب كل مـن تأثـر بهـذا الإغـاق، وإنهـاء جميـع الالتزامـات
القائمـة خـال فتـرة قبـل الإغـاق.
إغـاق مكتـب خدمـات السـفر والسـياحة بشـكل دائـم وطلـب إلغـاء
الترخيـص، علـى أن يبلـغ المكتـب كل مـن تأثـر بهـذا الإغـاق، وإنهـاء
جميـع الالتزامـات القائمـة خـال فتـرة الإغـاق.
.تغيير موقع مكتب خدمات السفر والسياحة
إلغـاء (السـجل التجـاري، أو الاسـم التجـاري، أو العامـة التجاريـة)، أو
تعديلهـا، ويشـمل ذلـك تغييرهـا فـي الموقـع الإلكترونـي أو اللوحـة
الخارجيـة لمكتـب خدمـات السـفر والسـياحة.
تمكيــن غيــره مــن اســتخدام الترخيــص، مــع مراعــاة أن تتوفــر فيمــن
سـينقل لـه الترخيـص الاشـتراطات المحـددة فـي الائحـة، وأن تكـون
) يومـاً.60( المـدة المتبقيـة لسـريان الترخيـص لا تقـل عـن
علـى المرخـص لـه الحصـول علـى موافقـة الـوزارة، وسـداد المقابـل المالـي
قبـل القيام -إن وجـد- وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه الائحـة
بـأي مـن الآتـي:
عنــد إلغــاء ترخيــص المكتــب الرئيســي مــع وجــود - علــى المرخــص لــه
الآتــي:- ترخيــص لمكتــب فرعــي تابــع لــه
المادة
الحادية عشرة:
) يومً ـا مـن15( خـال مهلـة لا تتجـاوز- تحديـد مكتـب رئيسـي بديـل
تتوافـر فيـه جميـع الاشـتراطات المحـددة فـي الائحـة، - تاريـخ الإلغـاء
إذا كان الإلغـاء بنـاءً علـى أحـكام النظـام والائحـة.
تحديـد مكتـب رئيسـي بديـل تتوافـر فيـه جميـع الاشـتراطات المحـددة
فـي الائحـة، إذا كان الإلغـاء بنـاءً علـى طلبـه، قبـل إلغـاء الترخيـص.
الفصل الثالث
الإعفاءات
الفصل الثالث: الإعفاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد