القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: :المادة السادسة علــى الــوزارة بعــد توفيــر الاشــتراطات الــواردة فــي المــادة (الخامســة) مـن الائحـة فـي مقـدم طلـب الترخيـص، وسـداده المقابـل المالـي وفـق جـدول المقابـل المالـي المرفـق بهـذه الائحـة؛ إصـدار الترخيـص. الفصل الثاني: الترخيص :المادة السابعة يجـب أن يحتـوي الترخيـص علـى بيانـات المرخـص لـه، وفئتـه، وتاريـخ إصـداره وانتهائـه، وأي معلومـات أخـرى تحددهـا الـوزارة. .) سنوات، قابلة للتجديد3( لا تزيد مدة سريان الترخيص على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.