Travel and Tourism Services Regulations [Ar]
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
لا يجــوز ممارســة نشــاط خدمــات الســفر والســياحة دون الحصــول علــى
الترخيــص، أو بعــد انتهائــه، أو إلغائــه، أو خــال فتــرة تعليقــه.
تكون فئة ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقً ا للآتي:
الفصل الثاني: الترخيص
:فئة (وكالة السفر والسياحة): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية
بيــع تذاكــر الســفر إلــى داخــل المملكــة أو خارجهــا عبــر وســائط
-أ
النقــل نيابــة عــن شــركات النقــل، ويشــمل ذلــك بيــع الخدمــات
المرتبطــة بهــا.
ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.-ب
ترتيب خدمات التأمين للسائح.-ج
تسويق البرنامج السياحي.-د
ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.-هـ
ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.-و
فئــة (خدمــات ســفر وســياحة عــام): الــذي يقتصــر علــى تقديــم
الخدمــات الآتيــة:
جميـع الخدمـات المشـار إليهـا فـي الفئـات الـواردة فـي الفقـرات
-أ
) مــن هــذه المــادة.3،2،1(
. تسويق الوجهات السياحية-ب
ترتيــب خدمــات إصــدار التأشــيرات للراغبيــن فــي القــدوم إلــى -ج
المملكــة.
إعــداد البرنامــج الســياحي بجميــع أنواعــه للراغبيــن فــي القــدوم -د
إلــى المملكــة، وتســويقه وتنفيــذه.
ترتيــب خدمــات النقــل (البــري والبحــري والجــوي) المســتأجرة، -هـ
بمختلــف أحجامهــا، وســعة مقاعدهــا، بالتنســيق مــع وســائط النقــل.
الفصل الثاني: الترخيص
سـجل تجـاري سـاري المفعـول يتضمـن فئـة نشـاط خدمـات السـفر
والســياحة المطلــوب.
ترخيــص ســاري المفعــول مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
، ويكتفــى بتوثيــق -بحســب الأحــوال- والإســكان أو الجهــة المختصــة
الموقــع الإلكترونــي لمــن يقــدم الخدمــة إلكترونيــاً فقــط للفئــات
) مــن المــادة (الرابعــة).3،2،1( الــواردة فــي الفقــرات
،البيانـات الرسـمية لمقـدم الطلـب، ومكتب خدمات السـفر والسـياحة
.-إن وجد- ومـن يمثلـه فـي التعامـات مـع الـوزارة
.-إن وجدت- ما يثبت حق استخدام العامة التجارية
.تقديم ضمان مالي وفق المادة (الثالثة عشرة) من الائحة
وعلـى مقـدم الطلـب تعبئـة النمـوذج الخـاص بطلـب الترخيـص المعـد
مـن الـوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد