Travel and Tourism Services Regulations [Ar]
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
يجـب الحصـول علـى ترخيـص مسـتقل لـكل مكتـب فرعـي، ويكـون بفئـة
المكتـب الرئيسـي نفسـه، ويسـتثنى طلـب الترخيـص للمكتـب الفرعـي مـن
) مـن المـادة (الخامسـة) مـن الائحـة. 5( الشـرط الـوارد فـي الفقـرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد