القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

يجـب الحصـول علـى ترخيـص مسـتقل لـكل مكتـب فرعـي، ويكـون بفئـة المكتـب الرئيسـي نفسـه، ويسـتثنى طلـب الترخيـص للمكتـب الفرعـي مـن ) مـن المـادة (الخامسـة) مـن الائحـة. 5( الشـرط الـوارد فـي الفقـرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.