القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الاولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعاني-أينمـا وردت في هذه الائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة سـياق النص خـاف ذلك: الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض الفصل الأول: أحكام تمهيدية الفصل الأول: أحكام تمهيدية مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص: وحــدة عقاريــة مؤثثــة ومســتقلة ومملوكـة لفـرد مصرحـة مـن الـوزارة، وتوفـر خدمـة المبيـت بشـكل يومـي للســائح مقابــل أجــر. الإرشـاد السـياحي: ممارسـة أعمـال إرشـاد السـياح فـي الوجهـة السـياحية وغيرها. الوجهــة الســياحية: أي مســاحة جغرافيــة (أو موقــع) تمــارس الأنشــطة السـياحية أو تسـتهدفها فيـه أو يحتـوي علـى مقومـات سـياحية، وتحـدد بموجـب المـادة (السادسـة) مـن النظـام. البرنامــج الســياحي: مجموعــة مــن الخدمــات الســياحية التــي يتــم إعدادهــا و/أو تنفيذهـا خـال رحلـة أو عـدة رحـات مـن قبـل مقـدم خدمـات السـفر والسـياحية بمقابـل أجـر، خـال فتـرة زمنيـة معينـة، ويكـون معتمد مـن الوزارة. السـائح: الشـخص الطبيعـي الـذي يبيـت لغـرض السـياحة مـدة لا تقـل عن ليلـة خـارج مـكان إقامتـه المعتـادة بصـورة نظاميـة مـن أجـل السـياحة، أو مـن خدمـات الأنشـطة السـياحية والتكميليـة -أو أكثـر- يسـتفيد مـن واحـدة والمتخصصـة. مســتند الحجــز: العقــد الــذي يبرمــه المرخــص لــه مــع طالــب الخدمــة لتقديــم خدمــة أو أكثــر مــن الخدمــات المرخــص لــه بهــا. أدلـة الإجـراءات: وثيقـة تتضمـن التعليمـات، أو الإرشـادات، أو المعاييـر، أو غيرهــا لتحديــد الإجــراءات التفصيليــة المكملــة لائحــة وفــق أحــكام النظــام ولوائحــه. العنـوان الرسـمي: العنـوان المسـجل فـي الترخيـص، أو العنـوان الوطنـي، التــي -بمختلــف أنواعهــا- أو وســائل التواصــل الخاصــة بممــارس النشــاط تحصلـت عليـه الـوزارة. :المادة الثانية تنظــم الائحــة نشــاط خدمــات الســفر والســياحة، وتحــدد إجــراءات الحصـول علـى الترخيـص الـازم لممارسـته وضوابطـه وشـروطه، وتحـدد الالتزامــات المســتمرة علــى المرخــص لــه والأحــكام العامــة. الفصل الثاني الترخيص الفصل الثاني: الترخيص فئـة (حجـز وحـدات الضيافـة): ويقتصـر علـى تقديـم خدمـات تسـويق حجــوزات وحــدات مرفــق الضيافــة الســياحي، ومرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص وإدارتهــا. فئــة (تنظيــم الرحــات الســياحية): ويقتصــر علــى تقديــم الخدمــات الآتيــة: ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. -‌أ ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.-‌ب ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.-‌ج ترتيـب وتنفيـذ خدمـات أرضيـة للسـائح مثـل الاسـتقبال والتوديžع، -‌د ونقـل الأمتعـة، ونحوهـا. ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.-‌هـ ترتيب خدمات التأمين للسائح.-‌و ترتيــب خدمــات الحجــوزات والزيــارات للفعاليــات، والمعــارض، -‌ز والمؤتمــرات، والمتاحــف، والمحميــات، والأســواق، والمطاعــم، وغيرهــا. ترتيـب وتسـويق الخدمـات التعليميـة أو العاجيـة خـارج المملكـة، -‌ح بحسـب مـا اعتمدتـه الجهـات المختصـة. إعـداد البرنامـج السـياحي بجميـžع أنواعـه لمـن هـم فـي المملكـة، -‌ط وتســويقه وتنفيــذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.