Travel and Tourism Services Regulations [Ar]
المادة الاولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
المعاني-أينمـا وردت في هذه الائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة
سـياق النص خـاف ذلك:
الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
مرفــق الضيافــة الســياحي الخــاص: وحــدة عقاريــة مؤثثــة ومســتقلة
ومملوكـة لفـرد مصرحـة مـن الـوزارة، وتوفـر خدمـة المبيـت بشـكل يومـي
للســائح مقابــل أجــر.
الإرشـاد السـياحي: ممارسـة أعمـال إرشـاد السـياح فـي الوجهـة السـياحية
وغيرها.
الوجهــة الســياحية: أي مســاحة جغرافيــة (أو موقــع) تمــارس الأنشــطة
السـياحية أو تسـتهدفها فيـه أو يحتـوي علـى مقومـات سـياحية، وتحـدد
بموجـب المـادة (السادسـة) مـن النظـام.
البرنامــج الســياحي: مجموعــة مــن الخدمــات الســياحية التــي يتــم إعدادهــا
و/أو تنفيذهـا خـال رحلـة أو عـدة رحـات مـن قبـل مقـدم خدمـات السـفر
والسـياحية بمقابـل أجـر، خـال فتـرة زمنيـة معينـة، ويكـون معتمد مـن الوزارة.
السـائح: الشـخص الطبيعـي الـذي يبيـت لغـرض السـياحة مـدة لا تقـل عن
ليلـة خـارج مـكان إقامتـه المعتـادة بصـورة نظاميـة مـن أجـل السـياحة، أو
مـن خدمـات الأنشـطة السـياحية والتكميليـة -أو أكثـر- يسـتفيد مـن واحـدة
والمتخصصـة.
مســتند الحجــز: العقــد الــذي يبرمــه المرخــص لــه مــع طالــب الخدمــة
لتقديــم خدمــة أو أكثــر مــن الخدمــات المرخــص لــه بهــا.
أدلـة الإجـراءات: وثيقـة تتضمـن التعليمـات، أو الإرشـادات، أو المعاييـر،
أو غيرهــا لتحديــد الإجــراءات التفصيليــة المكملــة لائحــة وفــق أحــكام
النظــام ولوائحــه.
العنـوان الرسـمي: العنـوان المسـجل فـي الترخيـص، أو العنـوان الوطنـي،
التــي -بمختلــف أنواعهــا- أو وســائل التواصــل الخاصــة بممــارس النشــاط
تحصلـت عليـه الـوزارة.
:المادة الثانية تنظــم الائحــة نشــاط خدمــات الســفر والســياحة، وتحــدد إجــراءات
الحصـول علـى الترخيـص الـازم لممارسـته وضوابطـه وشـروطه، وتحـدد
الالتزامــات المســتمرة علــى المرخــص لــه والأحــكام العامــة.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: الترخيص
فئـة (حجـز وحـدات الضيافـة): ويقتصـر علـى تقديـم خدمـات تسـويق
حجــوزات وحــدات مرفــق الضيافــة الســياحي، ومرفــق الضيافــة
الســياحي الخــاص وإدارتهــا.
فئــة (تنظيــم الرحــات الســياحية): ويقتصــر علــى تقديــم الخدمــات
الآتيــة:
ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
-أ
ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.-ب
ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.-ج
ترتيـب وتنفيـذ خدمـات أرضيـة للسـائح مثـل الاسـتقبال والتوديع، -د
ونقـل الأمتعـة، ونحوهـا.
ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.-هـ
ترتيب خدمات التأمين للسائح.-و
ترتيــب خدمــات الحجــوزات والزيــارات للفعاليــات، والمعــارض،
-ز
والمؤتمــرات، والمتاحــف، والمحميــات، والأســواق، والمطاعــم،
وغيرهــا.
ترتيـب وتسـويق الخدمـات التعليميـة أو العاجيـة خـارج المملكـة، -ح
بحسـب مـا اعتمدتـه الجهـات المختصـة.
إعـداد البرنامـج السـياحي بجميـع أنواعـه لمـن هـم فـي المملكـة، -ط
وتســويقه وتنفيــذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد