القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: حاجــة القطــاع الســياحي فــي المنطقــة المســتهدفة بالترخيــص، أو الوجهــة الســياحية المســتهدفة بالترخيــص. حجــم المشــروع والإضافــة المتوقعــة منــه علــى مســتوى جــودة الخدمــات الســياحية المقدمــة، أو توفيــر الفــرص الوظيفيــة للســعوديين. .أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير الإعفـاء مـن الاشـتراط الـوارد فـي -أو مـن يفوضـه- يجـوز بقـرار مـن الوزيـر ) مـن المـادة (الخامسـة) مـن الائحـة وذلـك وفقـاً 5( ) والفقـرة2( الفقـرة لاعتبـارات الآتيـة: الفصل الرابع الضمانات المالية الفصل الرابع: الضمانات المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.