القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة الحادية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

والعشرون: الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة إبــاغ الســائح بمــا يتــم العثــور عليــه مــن المفقــودات الخاصــة بــه والاحتفـاظ بهـا لديـه لحيـن تسـليمها لـه، وتحديـد مـدة لا تقـل عـن ) يومـاً لتخزيـن المفقـودات قبـل إخـاء مسـؤوليته عنهـا، وتبـدأ 30( المـدة مـن تاريـخ تبليـžغ السـائح، وفـي حـال تعـذر ذلـك تُ بلـغ الجهـات المختصــة. التقيــد بالأنظمــة، وتعليمــات الجهــات المختصــة بشــأن النواحــي الأمنيــة، والصحيــة، والبيئيــة، ووســائل الســامة، والإســعاف، والإخـاء، وغيرهـا، واتخـاذ جميـžع التدابيـر والاحتياطـات التـي تحقـق ذلــك. منـع العامليـن لديـه التدخيـن داخـل مكتـب خدمات السـفر والسـياحة وأثنـاء تنفيـذ البرنامج السـياحي. توفيــر الاحتياطــات الأمنيــة، وفقــاً لضوابــط واشــتراطات الجهــات المختصــة. إبــاغ الجهــات المختصــة والــوزارة فــوراً وبشــكل مباشــر مــن خــال القنـوات المخصصـة لذلـك عـن أي حـادث يتعلـق بالأمـن والسـامة فـي مكتـب خدمـات السـفر والسـياحة أو عنـد تنفيـذ الخدمـات. الحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح والتراخيــص الازمــة فــي الحــالات الآتيــة: عنـد ترتيـب أي أنشـطة أو فعاليـات تقـع ضمـن اختصـاص جهـات -‌أ حكوميــة أخــرى خــال البرنامــج الســياحي. عنــد زيــارة المواقــع التــي تشــترط الجهــة المشــرفة عليžهــا -‌ب الحصــول علــى تصاريــح لزيارتهــا. ) سـائحاً عنـد25( تخصيـص مرشـد سـياحي واحـد علـى الأقـل لـكل تقديـم خدمـة الإرشـاد السـياحي، والتأكـد مـن مطابقـة نـوع ترخيـص المرشـد السـياحي عنـد تقديـم الخدمـة. عـدم تسـويق وحـدات مرفـق الضيافـة السـياحي، ومرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص، وإدارة حجوزاتهـا، مالـم تكـن مرخصـة ومصرحـة لهـا مـن الـوزارة. عــدم إتاحــة اســتخدام نظــام حجــز التذاكــر مــن قبــل أي أشــخاص أو جهـات غيـر مرخـص لهـا. ) لجهـات خـارجIATA( عـدم بيـžع وتنفيـذ حجـوزات تذاكـر سـفر بأرقـام المملكـة. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة لضمــان الحقــوق المتعلقــة بإجــراءات الحجــز والدفــع- يلتــزم المرخــص لــه بالآتــي:-مقابــل الخدمــات إبــاغ طالــب الخدمــة بالخدمــات المقدمــة وأســعارها والسياســات المتعلقــة بهــا، وآليــة الدفــع، وسياســة إلغــاء الحجــز وتعديلــه. إصـدار مسـتند الحجـز لطالـب الخدمـة وتزويـده بـه، علـى أن يتضمـن التالـي: تاريـخ الحجـز ومدتـه وسـعره والخدمـات المجانيـة وغيـر المجانيـة -‌أ التــي ســيتم تقديمهــا بنــاءً عليــه. سياسـة الحجـز وشـروطه وإلغائـه وتعديلـه، علـى أن تتضمـن آليـة -‌ب طلـب إلغـاء الحجـز أو تعديلـه والـرد عليـه، والمـدد المحـددة لقبولـه أو رفضـه. واسترجاعها.-إن وجدت- آلية دفع مبالغ التأمين المطلوبة -‌ج بيانــات ومعلومــات التواصــل مــع خدمــة العمــاء والهاتــف -‌د الســياحي التابــع للــوزارة. .تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه التأكــد مــن صحــة البيانــات الشــخصية المدخلــة للســائح عنــد تقديــم خدمـة حجـز تذاكـر الطيـران أو حجـز مرفـق الضيافـة السـياحي أو غيرهـا مـن الخدمـات التـي تتطلـب ذلـك. تسـليم إيصـال باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة لمـن يدفـع مبلغـاً مقابـل الخدمـات، علـى أن يتضمـن الإيصـال تفصيـل تلـك الخدمـات ومقابلهـا. توفيـر خدمـة الدفـع الائتمانيـة (فيـزا، وماسـتر كارد معـاً) علـى الأقـل وغيرهـا مـن الوسـائل الأخـرى. عــدم خصــم أي مبلــغ مــن حســاب بطاقــة الســائح الائتمانيــة، أو المطالبـة بذلـك، مالـم تكـن ضمـن المبالـغ المتفـق عليžهـا معـه وفـق مســتند الحجــز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.