القانوني

Travel and Tourism Services Regulations [Ar]

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (الرابعــة عشــرة) مــن الائحــة، يُ لغــى الضمـان المالـي بنـاء علـى طلـب المرخـص لـه بموافقـة الـوزارة، فـي حـال إلغــاء ترخيصــه. الفصل الخامس الالتزامات المستمرة الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة :يلتزم المرخص له بالآتي .اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه .تقديم الخدمات بحسب الترخيص الصادر له .عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص .ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم تمكيــن المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليžهــا فــي النظــام ولوائحــه، والتعــاون معــه وتقديــم التســهيات لــه. عــدم اســتخدام اســم الــوزارة أو شــعارها فــي أي إعــان أو نشــاط تســويقي، إلا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا. التجــاوب مــع الــوزارة مــن خــال ممثــل مكتــب خدمــات الســفر والســياحة علــى مــدار الســاعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.