تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤسسة عامة مستقلة تتبع
بالشخصية الاعتبارية، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ،
ويتم إبلاغ وزير المياه والكهرباء، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض ، وإنه أن
تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقرها مجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد