القانوني

تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤسسة عامة مستقلة تتبع بالشخصية الاعتبارية، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، ويتم إبلاغ وزير المياه والكهرباء، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض ، وإنه أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقرها مجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧