القانوني

تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقرة (ج) : ابرام اتفاقيات وعقود بين وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإتفاق والتعويض ، أو باحدهما ، حكومية كانت أم خاصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧