تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقرة (ج) :
ابرام اتفاقيات وعقود بين وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإتفاق والتعويض ، أو باحدهما ، حكومية كانت أم خاصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد