القانوني

تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقرة (ج): إبرام اتفاقيات معقود ببيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإنتاج والتوزيع ، أو باحدهما ، حكومية كانت أم خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧