تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقرة (و): إقامة العقارات وبيعها واستزراها وتحقيقا لاغراض المؤسسة ، أو كلها ، بأسعار معزية.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم: (٤٣)
وتاريخ: ١٤٢٦/٢/١٨
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم: ٥٠٠/٨٠ بتاريخ ١٥/١٠/١٥
وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة رقم ١٢/١٢ بتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٨، في شأن
طلب تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩/٤م) بتاريخ ٨/٢٠/١٩٣٩ه.
٢ – الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩/٤م) بتاريخ ٨/٢٠/١٩٣٩ه.
المادة والكهرياء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد