القانوني

تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقرة (و): إقامة العقارات وبيعها واستزراها وتحقيقا لاغراض المؤسسة ، أو كلها ، بأسعار معزية. ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. قرار رقم: (٤٣) وتاريخ: ١٤٢٦/٢/١٨ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم: ٥٠٠/٨٠ بتاريخ ١٥/١٠/١٥ وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة رقم ١٢/١٢ بتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٨، في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة. وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة. يقرر ما يلي: ١ – الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩/٤م) بتاريخ ٨/٢٠/١٩٣٩ه. ٢ – الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه الملاحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩/٤م) بتاريخ ٨/٢٠/١٩٣٩ه. المادة والكهرياء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧