القانوني

تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة إدارة يشكل على النحو الآتي: - وزير المياه والكهرباء - محافظ المؤسسة - ناظر للرئيس - عضو - وكيل وزارة المياه والكهرباء - عضو - وكيل وزارة المالية - عضو - وكيل وزارة البترول والترئة المعدنية - عضو - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧