تعديل عدد من مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعام 1394هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة إدارة يشكل على النحو الآتي: - وزير المياه والكهرباء - محافظ المؤسسة - ناظر للرئيس - عضو - وكيل وزارة المياه والكهرباء - عضو - وكيل وزارة المالية - عضو - وكيل وزارة البترول والترئة المعدنية - عضو - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد